عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ الحديث السابع عشر: مجهول. و الصيدلاني بياع الأودية. و قال الفيروزآبادي: قيض الله فلانا لفلان: جاءه به و أتاحه له، و قيضنا لهم قرناء: أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه. الحديث الثامن عشر: مرفوع. الحديث التاسع عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إن وليت" التولية: البيع برأس المال، أي ذلك حسن و مستحب و يجوز المداقة. أو المعنى أنه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه و إلا فبع بيع البصير، و ما قيل: إن المراد بالتولية الوعد بالإحسان، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة و اختبار الإيمان، فلا يخفى بعده. الحديث العشرون: ضعيف. بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ