مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ الْكِرَاءَ باب فضل الحساب و الكتابة الحديث الأول: مرسل. باب السبق إلى السوق الحديث الأول: ضعيف كالموثق. قوله (عليه السلام):" أحق به" قال في الدروس: و أما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، و لا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، و كذا القعود، و لو كان للبيع و الشراء فإن فارق و رحله باق فهو أحق به، و إلا فلا و إن تضرر بتفريق معامليه، قاله جماعة، و يحتمل بقاء حقه. نعم لو طالت المفارقة زال حقه، و كذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة. و روي عن علي (عليه السلام): سوق المسلمين إلى آخره، و هذا حسن، و ليس للإمام إقطاعها و لا يتوقف الانتفاع بها على إذنه. قوله (عليه السلام):" كراء" إما لكونها وقفا أو لفتحها عنوة.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّبْقِ إِلَى السُّوقِ