مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الرخص و الغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين و يكثر رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، و قد يكثر جنس ذلك المتاع و يقلل رغبة الناس إليه، تفضلا منه و أنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص، و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا، فيحصل الغلاء، و قد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مرفوع. باب الحكرة الحديث الأول: موثق. و اختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار و تحريمه، و المشهور تخصيصه بتلك عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْحُكْرَةِ