أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ فَقَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ الأجناس، و منهم من أضاف الملح و الزيت، و اشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن، و لا يوجد بايع و لا باذل غيره، و قيده جماعة بالشراء. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و بعه كيف شئت" يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور، و قيل بجواز التسعير مطلقا، و قيل: مع الإجحاف، و الأخير لا يخلو من قوة. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا كان عند غيرك" حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس. الحديث الرابع: صحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْحُكْرَةِ