عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ الحديث الثالث: حسن أو موثق. باب التلقي الحديث الأول: ضعيف. و هو مشتمل على حكمين: الأول النهي عن تلقي الركبان و الأشهر فيه الكراهة و قيل بالتحريم، قال في الدروس: مما نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد و لو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم، و في رواية منهال لا تلق إلخ، و هي حجة التحريم لقول الثابتين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط و في النهاية و المقنعة يكره، حملا للنهي على الكراهة، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد، و يتخير الركب وفاقا لابن إدريس. الثاني: النهي عن بيع الحاضر للبادئ: و المشهور فيه أيضا الكراهة، و قيل بالتحريم، و قالوا: المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويا أو قرويا. الحديث الثاني: مجهول. و ظاهره التحريم بل فساد البيع.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ التَّلَقِّي