عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" روحة" هي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر و هو أربعة فراسخ تقريبا. الحديث الرابع: مجهول. و ظاهره عدم دخول الأربع في التلقي، و تفسيره يدل على خلافه، كما هو المشهور بين الأصحاب، و يمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع. باب الشرط و الخيار في البيع الحديث الأول: صحيح. و يدل على عدم لزوم مطلق الشروط المذكورة في العقود.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ