ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ الحديث الثاني: صحيح. و يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، و على أنه مخصوص بالمشتري و على سقوطه بالتصرف، و على أنه يجوز النظر إلى الوجه و الكفين من جارية الغير من غير شهوة، و لا خلاف في أن الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام إلا قول أبي الصلاح، حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و الجمهور على أنه ليس للبائع خيار، و ذهب المرتضى (ره) إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا، و يسقط الخيار بالتصرف مطلقا، و قيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثم إنه ذهب الشيخ و ابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار بالتصرف، لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما، و المشهور التملك بنفس العقد. الحديث الثالث: حسن. و يدل على أن المبيع في أيام خيار المشتري مضمون على البائع، و ظاهره عدم تملك المشتري المبيع في زمن الخيار، و حمل على الملك المستقر. و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من أجنبي، و على التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، أو للمشتري خاصة، أو لأجنبي، أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبائع و الأجنبي، أو للمشتري و الأجنبي، فالأقسام أحد و عشرون، و ضابط حكمها أن المتلف إن كان عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ