الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي و اختار الفسخ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، و إن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن، و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و إن كان الخيار للبائع و المتلف أجنبي تخير كما مر و يرجع على المشتري أو الأجنبي، و إن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخيار للمشتري أو له و لأجنبي فالتلف من البائع، و إلا فمن المشتري. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" البيعان" أي البائع و المشتري، و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا و لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه من العوضين، و ما لم يوجبا البيع، و لو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع؟ و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين، أو الخيار كل منهما تفرقهما؟ أشكال، و الظاهر من صاحب الحيوان للمشتري، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و فهم ذلك من الأخبار مشكل، إذا التفرق عرفا لا يصدق بمجرد ذلك، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف و نقل بعضهم الإجماع عليه. عِنْدَهُ وَ يَقُولُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.