الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ قوله (عليه السلام):" إن جاء" هذا يدل على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير، و هو مما أطبق الجمهور على عدمه، كما أطبق أصحابنا على ثبوته، و أخبارهم به متظافرة، و هو مشروط بثلاثة شروط: عدم قبض الثمن، و عدم تقبيض المبيع، و عدم اشتراط التأجيل في الثمن، و لو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار، و لعل عدم سقوطه أقوى. ثم اعلم أن المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة، و ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع، كما يدل عليه بعض الأخبار، و للشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذر الثمن و قواه الشهيد في الدروس، و كان مستنده خبر الضرار، لكن التمسك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصة. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: ضعيف. الْبَيْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.