الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا المشتري، لأن الخيار للبائع فلا ينافي المشهور و الأخبار السالفة. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و ظاهره بطلان البيع. الحديث الثاني عشر: مجهول. و يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، و خصه الشهيد الثاني (ره) بما إذا كان التلف من الله تعالى، أما لو كان من أجنبي، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، و لو كان التلف من المشتري و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض، فيكون التلف منه انتهى، و في بعض ما ذكره إشكال. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" عهدة البيع" قال الوالد العلامة (ره): أي ضمانه إن تلف على البائع، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام، ليلاحظ فيها، و يطلع على وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.