مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي عيبه إن كان مثل الحمل من البائع، أو مطلقا أو البرص و نحوهما. و ذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة، فإنه يمكن أن يقال: له خياران في الثلاثة، و يظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. و أقول: لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة فلا ينافي جواز الرد بتلك العيوب بعدها أيضا. الحديث الرابع عشر: صحيح. و قال الوالد العلامة: هذه من حيل الربا، و يدل على جواز البيع بشرط، و يظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع، و المشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار، و قيل: إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار، و أقول: لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى. الحديث الخامس عشر: مرسل. يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ