عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قوله:" من يومه" فيه إشكال، لأن الظاهر أن فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع، و هو لا يحصل في الخيار بالليل، لأن المفروض أنه يفسد من يومه، و يمكن حمله على اليوم و الليل و إن بعد في الليلة المتأخرة، و الأصحاب عبروا عن المسألة بعبارات لا يخلو من شيء، و أوفقها بالخبر عبارة الشرائع حيث قال: لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن قبل الليل و إلا فلا بيع له، و الشهيد في الدروس حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت، و أثبت الخيار عند انقضاء النهار، و كأنه حمل اليوم على ما ذكرناه، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، و أنه لا يتقيد بالليل، و كان مستنده خبر الضرار. الحديث السادس عشر: مجهول. و ربما يستدل به على أن قبض بعض الثمن لا يبطل خيار تأخير الثمن، و يرد عليه أن فهم ابن عياش ليس بحجة، نعم يمكن الاستدلال عليه بأن الظاهر من الثمن جميعه. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ