الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي قوله (عليه السلام):" فعرض له" أي للمشتري و الإشهاد لرفع النزاع للإرشاد، أو استحبابا، و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار. باب من يشتري الحيوان و له لبن يشربه ثم يرده الحديث الأول: مرسل و سنده الثاني حسن. قوله (عليه السلام):" ثلاثة أمداد" ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن، و حملها الأصحاب على الطعام و ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن و قلته. ثم اعلم أن الأصحاب حكموا بأن التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الرد و الإمساك، و المراد بالتصرية أن يربط الشاة و نحوه و لا يحلب يومين أو أكثر ليجتمع اللبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة ما يحلب منه كل يوم، فيرغب في شرائها بزيادة. قال في المسالك: الأصل في تحريمه مع الإجماع النص عن النبي (صلى الله عليه و آله) و هو من طرق العامة، و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنه في الجملة موضع وفاق، و يرد مع المصراة لبنها، فإن تعذر فالمثل فإن تعذر فالقيمة وقت الدفع و مكانه تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.