عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا على المشهور، و قيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام، و المراد باللبن الموجود حالة البيع، لأنه جزء من المبيع، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان: من إطلاق الرد في الأخبار، و من أنه نماء المبيع الذي هو ملكه، و القول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادا إلى رواية الحلبي، و له قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض روايات العامة. انتهى. و لا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن، و لا يبعد العمل بمضمونها لقوة سندها و اعتضادها بغيرها. باب إذا اختلف البائع و المشتري الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و ما يدل عليه بمنطوقه و مفهومه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع، و ذهب ابن الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول قوله مطلقا، و ذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض و الثمن معين، و الأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كان مغايرا تحالفا، و فسخ بِأَقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي