مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ قِطَعَاتٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ أَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ وَ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ مَنْ يَلِينَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا البيع، و اختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع و منكر، و قوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد، على ما ذكره بعض الأصحاب، و ضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر، و يؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين. الحديث الثاني: صحيح. باب بيع الثمار و شرائها الحديث الأول: صحيح. و في بعض النسخ مكان بريد: ابن بريد، فالخبر مجهول. و يدل على جواز بيع الرطبة، و هي الإسبست، و يقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر، جزة و جزات كما هو المشهور بين الأصحاب، و علي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا