الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا كراهة بيع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها، و هو خلاف المشهور. قال في الدروس: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، و المشهور عدم جوازه أزيد من عام، و لم يخالف فيه إلا الصدوق، لصحيحة يعقوب، و حملت على عدم بد و الصلاح، و لو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل بن إدريس جوازه، و لو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع و هو الأصح، و الجواز رواه سماعة، و لو ظهرت و لما يبدو صلاحها و باعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، و كذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل، و المنع اختيار الخلاف، و بدون أحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعا بين الأخبار. و قال سلار: إن سلمت الثمرة لزم البيع، و إلا رجع المشتري بالثمن، و الأصل للبائع، و على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، و لو ضم إليه بستان آخر منعه الشيخ، لظاهر عمار، و الوجه الجواز لرواية إسماعيل ابن الفضل و اعتضادها بالأصل. انتهى. و قال في النهاية: الضوضاء: أصوات الناس. و قال في القاموس: قعدت النخلة: حملت سنة و لم تحمل أخرى. الحديث الثاني: حسن. تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.