الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ و يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة، بل على الإرشاد لرفع النزاع. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و شبه ذلك" أي في غير النخل، و المراد به الحالات التي بعد الاحمرار و الاصفرار، و يحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار و الاصفرار، و المشهور بين الأصحاب أن بدو الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره. و قيل: أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة، و في سائر الثمار انعقاد الحب و إن كان في كمام، و هذا هو الظهور المجوز للبيع، و إنما يختلفان في النخل، و أما في غيره فإنما يختلفان إذا اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد، أو تكون الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، و النضج في مثل البطيخ، أو تناهى عظم بعضه في مثل القثّاء، كما زعمه الشيخ في المبسوط. الحديث الرابع: مجهول كالصحيح. قوله:" و أستثني الكر" يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، السَّنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ(عليه السلام)لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.