الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ و منع أبو الصلاح من استثناء الأرطال و هو ضعيف، و قالوا: لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه، أي في الحصة المشاعة أو الأرطال المعلومة. الحديث الخامس: صحيح. و قد تقدم القول فيه. الحديث السادس: مرسل كالموثق. الحديث السابع: موثق. و قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في المطلع، و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة، إلا أنه مقطوع، و حال سماعة مشهور. الحديث الثامن: ضعيف. و قال في النهاية: فيه: نهي عن بيع النخل حتى يزهي، و في رواية حتى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.