عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ يزهو، يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، و زهى يزهي أحمر و أصفر، و قيل: هما بمعنى الاحمرار و الاصفرار. الحديث التاسع: صحيح. و يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة، فإن أردت شراءها اشترى منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها فالنهي الجهالة المبيع، أو للبيع قبل ظهور الثمرة، أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه. الثاني: أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهي لعدم إرادة البيع، أو لعدم الظهور، أو بدو الصلاح. الثالث: أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لأنه في حكم الربا و لعله أظهر. الحديث العاشر: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا