الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٢

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ و يمكن حمل الجزء الأول من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة، فيؤيد مذهب من قال بأنه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك، و أما قوله" و التمر و البسر" فظاهره أنه يبيع البسر في شجرة بثمر منها فيدخل المزابنة على جميع الأقوال، و لذا حمله الشيخ في الاستبصار على العرية، لكونها مستثناة من المزابنة، و يمكن حمله على أنه ثمرة شجرة بعضها بسر و بعضها رطب فجوز ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر، و أما خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر، فلم يجوز لأن المقطوع مكيل أو يحمل على أنه يبيع من غير أن يكيل المقطوع، فالنهي للجهالة، و يمكن أن يكون المراد بالخلط المعاوضة بأن يبيع البسر بالتمر المقطوع فالنهي للمزابنة أو الجهالة مع عدم الكيل، أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين، فالنهي لأنه ينقص البسر إذا جف كما نهي عن بيع الرطب بالتمر لذلك. الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: مرسل كالموثق. و ما تضمنه هو المشهور بين الأصحاب. قال في الدروس: لا تدخل الثمرة قبل التأبير في بقيع الأصل في غير النخل عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِذَلِكَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.