مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ و لا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع، و طرد الشيخ الحكم في المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة و رجوع البائع في عين ماله عند التفليس، و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل و أدخل ابن الجنيد في بيع شجرة الورد، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و منع الحليون ذلك و هو قوي. الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا ساوت شيئا" أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: مجهول. و لعل هذا الخبر بباب التلقي أنسب. الحديث السادس عشر: مجهول. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قُلْتُ لَهُ إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا