مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً قوله (عليه السلام):" لا بأس بذلك الشراء" قال في المسالك: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسألة محل وفاق، و هي منصوصة في صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، و فيه تنبيه على أن الثمرة حينئذ ليست مكيلة و لا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض، و لو قيل بتحريمه فيما يعتبر بأحدهما انتهى. و أقول: يمكن للقائل بتخصيص التحريم بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عم الطعام بحيث يشمل كل مأكول كما يظهر من بعضهم، مع أنه يشكل الاستدلال به على مطلق بيع الثمرة على الشجرة قبل القبض، إذ مدلول الخبر جواز بيعها بتبعية الشجرة. الحديث السابع عشر: مجهول. الحديث الثامن عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" إذا عقد" أي انعقد حبه، و في بعض النسخ عقل، قال في الفائق في ذكر الدجال: ثم يأتي الخصب فيعقل الكرم، ثم يكحب ثم يمجج،
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَ شِرَائِهَا