عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ عقل الكرام إذا أخرج الحصرم أول ما يخرجه، و هو العقيلي، و كحب و هو الغورق إذا جل حبه، و الكحبة: الحبة الواحدة و مجج من المجج، و هو الاسترخاء بالنضج انتهى، و قال في موضع آخر: العقد و العقل و العقم أخوات، و قيل: للمرأة العاقر: معقولة كأنها مشدودة الرحم. و قال الفيروزآبادي: العقيلي كسميهي: الحصرم، و عقل الكرم: أخرج الحصرم. قوله (عليه السلام):" و صار عروقا" الظاهر" عقودا" كما في التهذيب و قال: العقود اسم الحصرم بالنبطية، و في بعض نسخ التهذيب" عنقودا" و قال في الدروس: بدو الصلاح في العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده، و إن ظهر نوره. و لعله كان عنده عنقودا و لو كان عروقا يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده أو ظهور العروق بين الحبوب. باب شراء الطعام و بيعه الحديث الأول: موثق. و يدل على جواز الاعتماد على كيل البائع و وزنه كما هو المشهور، و ذكر المرابحة لبيان الفرد الخفي. قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و يتأكد في الطعام و آكد منه إذا باعه بربحه، و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَيْعِهِ