الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ قوله (عليه السلام):" هذا ما يكره" حمل على الحرمة في المشهور، و ذهب ابن الجنيد إلى الجواز مع المشاهدة. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. قوله:" عليه كر" يحتمل أن يكون قرضا أو بيعا، و جملة القول في تلك المسألة أنه لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا فلا ريب في صحة تلك الحوالة، و أما لو كانا سلمين فالمحقق (ره) بناه على القول بتحريم بيع ما لم يقبض أو كراهته. و قال في المسالك: قد عرفت أن المنع أو الكراهة مشروطة بانتقاله بالبيع و نقله به، و ما ذكره في هذا الفرض و إن كان بيعا لأن السلم فرد منه، إلا أن الواقع من المسلم إما حوالة أو وكالة، و كلاهما ليس ببيع، إلا أن الشيخ ذكر هذا الحكم في المبسوط و تبعه جماعة، و فيما ذكره المصنف من البناء على القولين نظر. انتهى، و بالجملة ظاهر الخبر يدل على الجواز لاحتمال كلام السائل ذلك و عدم استفصاله (عليه السلام). الحديث السادس: مجهول. و يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص، و المشهور فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ فَقَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَيْعِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.