مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَ لَكِنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُ فِي أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا الحديث الثالث: حسن. و النفاق ضد الكساد. باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" غير صاع المصر" أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعله لم يوجد عند الأجل و لو كان صاعا معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا. الحديث الثاني: مرسل. قوله (عليه السلام):" فإن الرجل" أي المشتري. قوله (عليه السلام):" فيكيل" أي البائع. قوله (عليه السلام):" لم يأخذ به" أي المشتري، و ضمير الفاعل في" يحمله" إما راجع مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ إِلَّا بِمِكْيَالِ الْبَلَدِ