عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إلى البائع أو المشتري، و الغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد و صاعه بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض و يسلمه إلى الحمال، و يجعله في أمانه و ضمانه، فيطلب المشتري منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر، و لا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع. و قال في القاموس: المنا و المناة: كيل أو ميزان، الجمع: أمناء و أمن. الحديث الثالث: صحيح. باب السلم في الطعام الحديث الأول: موثق. و على ما تضمنه فتوى الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ