الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ قوله (عليه السلام):" نعم ما أحسن ذلك" المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه أو وجد و تأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن، و بين الصبر إلى أوانه، و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا و هو أن لا يفسخ و لا يصبر بل يأخذ قيمته الآن، و لو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية، و الجميع لتبعض الصفقة. و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" فإنه يبيع" أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية و انضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا، و الجواب ظاهر. الحديث الخامس: صحيح. قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلَّى ذَلِكَ غَيْرُكَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَ لَا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.