الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ و قد تقدم الكلام فيه، و قال الوالد العلامة (ره): حمل على الاستحباب لرفع التهمة، و لئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا. الحديث السادس: مرسل كالموثق. و المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل و تعذر التسليم بزيادة من الثمن و نقصان، سواء كان من جنس الثمن أم لا، و به قال المفيد (ره)، و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة. قال في التهذيب بعد إيراد روايتي أبان و ابن فضال: فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر" قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم"، قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، و ربما كان فيه زيادة و نقصان و ذلك ربا، و لا تنافي بين هذا الخبر و بين الخبرين الأولين، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، و لو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة و لا نقصان، و الخبر الثاني أيضا مثل ذلك، و ليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت، و إذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال، على أن الخبرين يحتملان وجها عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.