حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ آخر، و هو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم، و لا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين. انتهى. و على المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة، و يمكن الجمع بينها، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز، و أخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد و هذا وجه وجيه. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. و ذهب الشيخ (ره) إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، و الأكثرون على خلافه، و هذا الخبر بعمومه حجة لهم، و حمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا، و حمله العلامة على الكراهة جمعا و هو حسن. الحديث التاسع: مرسل كالموثق. و قد تقدم مثله. قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ