عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الحديث العاشر: صحيح. و المختوم: الصاع. الحديث الحادي عشر: مجهول. و ربما يعد حسنا كالصحيح، إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج في النجاشي ما يوهم توثيق أخيه خالد. قوله (عليه السلام):" طعام قرية" كذا في التهذيب أيضا، و لعل فيه سقطا، و حاصله أنه إن سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها، و إلا فحيث شاء، و في الأول قيل: بعدم الجواز، و المشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه، و به جمع بين الأخبار و هو حسن. الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ