مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" إذا كانا سواء" أي وزنا أو كيلا أيضا كما هو الظاهر، و اختلف في الكيل، قال في الدروس: يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ و ابن إدريس جزما، لأن الوزن أصل الكيل. و قال الفاضل: يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين، لأن الكيل أصل في الحنطة، و الروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين، و ليس فيها ذكر العيار. الحديث الخامس: موثق كالصحيح.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ