الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ الحديث السادس: حسن. مضى بعينه في باب الثمار. الحديث السابع: صحيح. و قال في النهاية: القوصرة: وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد و يخفف انتهى، و لعل المراد" بالمشفق" ما أخرجت نواته أو اسم نوع منه، و يحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشتقة، قال في النهاية: نهي عن بيع التمر حتى يشقه، و جاء تفسيره في الحديث: الإشقاه: أن يحمر أو يصفر انتهى. قوله (عليه السلام):" أدونهما" الظاهر" أجودهما" كما في التهذيب، أو" وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر" كما في الخبر الآتي. قوله (عليه السلام):" و لم يكن" يفهم منه أن الكراهة في عرف الأخبار ظاهرها الحرمة، و يمكن أن يتجوز في الحلال. الحديث الثامن: صحيح. بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.