الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ الحديث التاسع: صحيح. قوله:" يكون له ربع" أقول: الربع بسبب تفاوت الحنطة و السويق وزنا إذا كيلتا، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل، و فيه خلاف، و المشهور الجواز و لعل تعليله (عليه السلام) لرفع استبعاد المخالفين، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" قال لا" لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه، و يحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم، أي العامل أمين و يلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل، سواء كان أقل أو أكثر. و قال في الدروس: روى محمد بن مسلم" النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة، و عن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره" و وجهه الخروج عن البيع و الإجارة. السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.