الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة، ظاهرة في الكراهة. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: موثق. الحديث السابع عشر: موثق. قوله (عليه السلام):" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة و لو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب. قال في الدروس: لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا و في النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي. لقوله (عليه السلام):" إنما الربا في النسيئة"، و قول الباقر (عليه السلام):" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد" و جوز الشيخ و المتأخرون على كراهية، لقوله (صلى الله عليه و آله):" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل، و إن اختلف فبيعوا كيف شئتم" و صحيحة الحلبي تنزل على الكراهة. الحديث الثامن عشر: مجهول. الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعَصِيرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الطَّعَامِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.