عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ و قال الجوهري: البختج: العصير المطبوخ. و قال الجزري: إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب و البسر، و لا يبعد القول بالفرق بين البسر و الرطب، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب و كونه حقيقة في مرتبة الرطب، و احتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر و التمر بالتمر بعيد. باب المعارضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة، و المشهور بين المتأخرين الجواز، و منعه الشيخ في الخلاف متماثلا و متفاضلا، و المفيد حكم بالبطلان، و كرهه الشيخ في المبسوط، و لعل الأقرب الكراهة، جمعا بين الأدلة، و سيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي. الحديث الثاني: مرفوع. الْغَزْلُ أَكْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الثِّيَابِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ