حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَيَّ غَنَمَكَ وَ إِبِلَكَ تَكُونُ مَعِي فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُكُورِهَا أَوْ ذُكُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ مَكْرُوهٌ إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ يُعَرِّفَهَا الحديث السابع: موثق. قوله (عليه السلام):" بالحيوان" أي الحي أو المذبوح، و ذهب الأكثر إلى عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إذا كانا من جنس واحد. و قال في المسالك: و خالف فيه ابن إدريس: فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الآمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع انتهى. و أقول: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا و دلالة. نعم لو كان الحيوان مذبوحا و كان ما فيه من الحكم مساويا للحم أو أزيد يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيدا. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: موثق. و الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة، و بمعناها إن كان على سبيل الوعد.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الثِّيَابِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ