الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ قوله (عليه السلام):" حتى ينقطع" أي ألبان الجميع أو لبن بعضها، و لا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع، فيوافق الخبر الآتي. و قال الفاضل الأسترآبادي: يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم، لكن لا بد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام):" أسكرجة" و في بعض النسخ سكرجة بدون الهمزة في المواضع، و هو أصوب. قال في النهاية: هي بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، فارسية، و أكثر ما يوضع فيه الكوامخ و نحوهما. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللبن في الضرع للجهالة، و جوز الشيخ مع الضميمة و لو إلى ما يوجد مدة معلومة، لهذه الرواية و الرواية السابقة و قال الشهيد الثاني (رحمه الله): الوجه المنع، إلا أن يكون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح على ما في الضرع أو على ما سيوجده مدة معلومة فالأجود الصحة. و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الخبرين بهذا الترتيب: فلا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول، و إنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة و زمانا معينا، فكان ذلك جاريا مجرى الإجازة فساغ، و لم يكن ذلك حراما. سُكُرُّجَةً فَيَقُولَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّيْءِ الْمُبْهَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.