الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِي الصُّوفِ الحديث السابع: ضعيف. و قد تقدم القول فيه. الحديث الثامن: مجهول. و يدل على جواز بيع ما في البطون مع الصوف و الشعر مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب. و قال المحقق و جماعة: لا يجوز بيع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام- و لو ضم إليه غيره- لجهالته. و قال في المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا و منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة و إن كان موزونا لو قلع، و في بعض الأخبار دلالة عليه، و ينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر، و هو جيد، لكن في استثناء الجلد تأمل، ثم اختلف الأصحاب في بيع الحمل فمنع جماعة منه و لو مع الضميمة، و جوزه بعضهم مع الضميمة مطلقا، و بعضهم مع الضميمة إذا كانت مقصودة، و إليه مال الشهيد الثاني (ره) بناء على قاعدته.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّيْءِ الْمُبْهَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.