مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الحديث التاسع: صحيح. و على مضمونه و منطوقه فتوى الأصحاب. الحديث العاشر: ضعيف. و عليه فتوى الأصحاب. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" ليس فيها قصب" قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى، و اختلف الأصحاب في جواز بيع سمك الآجام إذا كان مملوكا و لم يكن مشاهدا و لا محصورا، فقيل: لا يجوز مطلقا و إن ضم إليه القصب أو غيره و ذهبت جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة مطلقا، و ذهب الشهيد الثاني (ره) و جماعة إلى أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب أو غيره مما يصح بيعه منفردا و جعل السمك تابعا له صح البيع، و إن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، و قول الشيخ قوي لدلالة هذه الرواية و غيرها عليه، و ضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الأصحاب. الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح. الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّيْءِ الْمُبْهَمِ