الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ و قال العلامة ((رحمه الله)) في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤوس أهل الذمة و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك في ما لا يدرك منه شيء على حال. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لأنه مجهول، و الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل، و هي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى اللفظ ذلك، من حيث عود الضمير إلى الأقرب على أنا نقول: ليس هذا بيعا في الحقيقة، و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة انتهى. و أقول: يحتمل أن يكون على جهة الصلح، و الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود. و قال الشهيد الثاني (ره): ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا- زائدا على البيع و الصلح لكون الثمن و المثمن واحدا، و عدم ثبوت الربا، و في الدروس إنها نوع من الصلح. الحديث الثالث عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" إما أن يأخذ" لعل المراد به أنه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل، و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين فلا يفيد كيل البعض، و على التقديرين يدل على أن الجص مكيل.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّيْءِ الْمُبْهَمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.