عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ باب بيع المتاع و شرائه الحديث الأول: حسن. و يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن و لا نقصان منه. الحديث الثاني: حسن. و ظاهره أنه يستحق الزائد كما قال به بعض الأصحاب، قال العلامة في التحرير: لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم و قال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك و القيمة لي، قال الشيخ: جاز و إن لم يواجبه البيع، فإن باع الواسطة بزيادة كان له، و إن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شيء، و إن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه، و لو رد المتاع و لم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من القبول، و ليس للواسطة أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء، و الوجه أن الزيادة لصاحب المتاع و له الأجرة و كذا إن باع برأس المال، و إن باع بأقل بطل البيع. قال الشيخ: و لو قال الواسطة للتاجر: خبرني بثمن هذا المتاع، و الربح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ