الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إنما يشتري" أي يعمل عملا يستحق الأجرة و الجعل بإزائه أو المعنى أنه لا بد من توسطه بين البائع و المشتري لاطلاعه على القيمة بكثر المزاولة. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. الحديث السادس: مجهول. بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِرَابَ الْهَرَوِيَّ وَ الْقُوهِيَّ فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَشَرَةً فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَهَا أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ الْبَقِيَّةَ سَوَاءً وَ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا وَ كَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.