الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قوله" فيشترط عليه خياره" فيه إشكالان: الأول- من جهة عدم تعين المبيع، كان يشتري قفيزا من صبرة أو عبدا من عبدين، و ظاهر بعض الأصحاب و الأخبار كهذا الخبر جواز ذلك. و الثاني- من جهة اشتراطه ما لا يعلم تحققه في جملة ما أيهم فيه المبيع، و ظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، و مقتضى قواعد الأصحاب أيضا ذلك، و لعل غرض إسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، و كونه مظنة للنزاع الباعثين للمنع. الحديث السابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" بدينار غير درهم" أطلق الشيخ و جماعة من الأصحاب المنع من ذلك، و الخبر يحتمل الوجهين: أحدهما- أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم من الدينار في وقت البيع، و إن كان آئلا إلى المعلومية. و ثانيهما- أن يكون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم، أو باختلاف قيمة الدنانير و عدم معلوميتها عند البيع، أو عند وجوب أداء الثمن، و لعل هذا أظهر. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَ شِرَائِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.