مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قال في المسالك: يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا و مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علما صح، و في رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة. باب بيع المرابحة الحديث الأول: صحيح على الظاهر. و يدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال، و قال ابن الجنيد و ابن البراج: يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي، و في شمول الخبر لهذا الفرد نظر. الحديث الثاني: حسن. و يدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة، قال في التحرير: بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية. الحديث الثالث: مجهول. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ