بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
لَا يَجُوزُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يُطَهِّرَ خَمْسَ جَوَارِحَ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ بِالْمَاءِ وَ الْقَلْبَ بِالتَّوْبَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 249 · باب 16 آداب الصلاة