الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ يُجْزِئُنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال، بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحد و اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا و أبيعك إياه بكذا بما أراد، و تبعه بعض الأصحاب. و ذهب الأكثر إلى الكراهة، و لا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه، بل ظاهر بعضها و صريح بعضها أنه (عليه السلام) لم يكن يجب بيع المرابحة إما لعدم شرائه بنفسه، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة و مرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى. الحديث الخامس: ضعيف. و قال الجوهري: الصرف في الدراهم: هو فضل بعضه على بعض في القيمة. قوله (عليه السلام):" فإذا باعه" أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك، و لذا قال ثانيا:" بعناه" أو في الأهواز. قوله" صرف الدراهم" أي لا بد لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أ يجزينا مثل هذا الإخبار عن الأخبار بأن بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك، فقوله" يجزينا" ابتداء السؤال و يحتمل أن يكون" كان فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ