الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّ فَقُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ علينا" للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعض ذلك من جهة الصرف فقوله" يجزينا" للشق الآخر من الترديد، و الأول أظهر. و روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألته فقلت: إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري بها لنا متاع ثم نكتب روزنامچه و نوضع عليه صرف الدراهم، فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك، و إن كان مساومة فلا بأس. الحديث السادس: صحيح. قوله (عليه السلام):" و لا تواجبه البيع" أي لا تبعه قبل الشراء لأنه بيع ما لم يملك بل عده بأن تبيعه بعد الشراء. و الترديد في قوله" أو تشتريها" لعله من الراوي. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" كان له من النظرة" عمل به جماعة من الأصحاب، و المشهور بين المتأخرين أن المشتري يتخير بين الرد و إمساكه بما وقع عليه العقد. قوله" لأن ما في الأرض" اسم إن ضمير الشأن، و" ما" نافية و" يشتري" استفهام ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.