عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ إنكاري، و ليس في الفقيه كلمة" إلا" و هو أظهر. و لعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة، و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع، لكنه بعيد، و بالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب، و يشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثم اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة إن كلمة" إلا" مركبة من أن المصدرية و لا النافية، و المصدر نائب مناب ظرف الزمان، و الأظهر ما ذكرناه أولا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا" أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر، و هذا يرد مذهب ابن الجنيد و ابن البراج. باب السلف في المتاع الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا وصفت" لعله على سبيل المثال، و المراد وصفه بما يكون
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ