عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ و على الأول يستقرض المتاع و يبيعه من الرجل بثمن غال، ثم يشتري من رجل آخر بقيمة الوقت، و يرده على المقرض و هو أظهر. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" إن شاء أخذ" إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه. و قوله (عليه السلام):" فإنما صلح" استفهام للإنكار، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق، و لعله (عليه السلام) إنما قال ذلك على سبيل التنزل، لأنه (عليه السلام) إنما جوز البيع بعد الشراء، و في هذا الوقت المتاع عنده موجود. قوله (عليه السلام):" تجده في الوقت" لعله مقصور على ما إذا باعه حالا أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا أو كلمة" في" تعليلية. الحديث الخامس: صحيح و السؤال لبيان عدم الشراء وكالة. أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِيرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ