بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنَّا الحديث السادس: مجهول و في بعض النسخ خالد بن الحجاج فيكون حسنا. قوله (عليه السلام):" يحلل الكلام" يعني إن قال الرجل: اشتر لي هذا الثوب، لا يجوز أخذ الربح منه، و ليس له الخيار في الترك و الأخذ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه و إن قال: اشتر هذا الثوب لنفسك و أنا أشتريه منك و أربحك كذا و كذا يجوز أخذ الربح منه، و له الخيار في الترك و الأخذ. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مجهول. و يدل على جواز السلم في الجلود، و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ